وان لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لاثمه الذي اخطأ به يمامتين او فرخي حمام الى الرب احدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة.
وان لم تنل يدها كفاية لشاة تاخذ يمامتين او فرخي حمام الواحد محرقة والآخر ذبيحة خطية فيكفّر عنها الكاهن فتطهر
وان لم تنل يده كفاية ليرد له يكون مبيعه في يد شاريه الى سنة اليوبيل ثم يخرج في اليوبيل فيرجع الى ملكه