فان قام وتمشى خارجا على عكّازه يكون الضارب بريئا. الا انه يعوض عطلته وينفق على شفائه.
فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له
لكن اذا علم انه ثور نطّاح من قبل ولم يضبطه صاحبه يعوّض عن الثور بثور والميت يكون له
اذا سرق انسان ثورا او شاة فذبحه او باعه يعوّض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة باربعة من الغنم.
ولكن ان اشرقت عليه الشمس فله دم. انه يعوّض. ان لم يكن له يبع بسرقته.
ان وجدت السرقة في يده حيّة ثورا كانت ام حمارا ام شاة يعوّض باثنين
اذا رعى انسان حقلا او كرما وسرّح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن اجود حقله واجود كرمه يعوّض.
اذا خرجت نار واصابت شوكا فاحترقت اكداس او زرع او حقل فالذي اوقد الوقيد يعوّض.
اذا اعطى انسان صاحبه فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وجد السارق يعوّض باثنين.
في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعوّض صاحبه باثنين.
فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه. فيقبل صاحبه. فلا يعوّض.
وان سرق من عنده يعوّض صاحبه.
ان افترس يحضره شهادة. لا يعوّض عن المفترس.
واذا استعار انسان من صاحبه شيئا فانكسر او مات وصاحبه ليس معه يعوّض.
وان كان صاحبه معه لا يعوّض. ان كان مستأجرا اتى باجرته
ومن امات بهيمة يعوّض عنها نفسا بنفس.
من قتل بهيمة يعوّض عنها ومن قتل انسانا يقتل.
لاننا قد بعنا انا وشعبي للهلاك والقتل والابادة ولو بعنا عبيدا واماء لكنت سكت مع ان العدوّ لا يعوّض عن خسارة الملك.